(وتارة) بالإمامة، كالجهاد، والتصرف في بيت المال. (وتارة) بالقضاء، كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الاقرار:
وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ.
وقد يقع التردد في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ:
فمنه: قوله عليه السلام: (من أحيا أرضا ميتة (1) فهي له) (2).
فقيل (3): تبليغ وافتاء، فيجوز الاحياء لكل أحد، أذن الامام فيه أم لا.
وهو اختيار بعض الأصحاب (4). وقيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام، وهو قول الأكثر (5).