فاشتراط عدالة المفتي في محل الضرورة، لصون الأحكام، وحفظ دماء الناس، وأموالهم، وأبضاعهم، وأعراضهم. وأبلغ منه الامام.
وكذا يشترط عدالة القاضي، وأمين الحكم (1)، والوصي، وناظر الوقف، والساعي، للضرر العظيم بالاعتماد على الفاسق فيها. وكذا في الشهادة والرواية، لان الضرورة تدعو إلى حفظ الشرع وصونه عن الكذب.
وكل موضع تشترط فيه العدالة فهي معتبرة في نفس الامر، وفي الطلاق وجه أنه يكتفى بالظاهر، إذ يقع غالبا في العوام والبوادي والقرى فاشتراط العدالة في نفس الامر (حرج وتعطيل) (2).
ودوام العدالة شرط في القاضي والمفتي، لأنا محتاجون إلى دوام الاعتماد على قولهما، وإنما يتم بالعدالة.
وأما ما هو في محل الحاجة، فكعدالة الأب والجد في الولاية على الولد. والمؤذن، لاعتماد أصحاب الاعذار على قوله في الأوقات. وإمام (3) الجماعة أبلغ، لقوله عليه السلام: (الأئمة ضمناء) (4).
وأما ما هو في محل التتمة، فكالولاية في عقد النكاح، لان طبع الولي (يدفعه عن الخيانة) (5) والتقصير في حق المولى عليه، إلا أنه