لما كان بعض الفساق لا يبالي بذلك جعلت العدالة من المكملات، إذ ينعقد عندنا نكاح الفاسق من الأولياء، وفيه للشافعية اثنا عشر وجها (1).
ومنه: ولاية تجهيز الموتى، لان فرط شفقة القريب يبعثه على الاحتياط في ذلك، ولكن مع العدالة يكون أبلغ (2) فلهذا كانت العدالة هنا يستحب اعتبارها.
وأما المستغنى عنه لعدم ظهور اعتبار الحاجة إليه، فكالاقرار، لان قضية الطبع حفظ النفس والمال عن الاتلاف، فلا يقر بما يضره. ومن اعتبر عدالة المقر في المرض، فلان المال قد صار في قوة ملك الغير، فصار الاقرار كالشهادة التي تعتبر فيها العدالة في محل الضرورة (3).
واما المستغنى عنه لقيام غيره مقامه، فكالتوكيل، والايداع، إذا صدرا من المالك، فإنه يجوز له توكيل الفاسق وإيداعه إذا وثق به، إذ طبع المالك يرغبه عن اتلاف ماله، فيكفي ظنه في جوازهما. فلو كان المالك سفيها قاصر النظر، لم يجز له التصرف.
ولو كان المودع غير المالك لضرورة، اعتبر في الودعي العدالة، لوجوب الاحتياط عليه في مال غيره بالوازع الشرعي. وكذا التوكيل فيما يحتاج إلى الأمانة، كامساك السلعة، والتصرف فيها. أما في مجرد العقد فلا.