ومنه: قوله عليه السلام لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها.
(خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف) (1). فقيل (2): افتاء، فتجوز المقاصة للمسلط، بإذن الحاكم وبغير اذنه. وقيل (3): تصرف بالقضاء، فلا يجوز الاخذ إلا بقضاء قاض.
ولا ريب أن حمله على الافتاء أولى، لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على الغالب أولى من النادر.
فان قيل: فلا يشترط إذن الإمام في الاحياء حينئذ.
قلنا: اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.
ومنه: قوله عليه السلام: (من قتل قتيلا فله سلبه) (4).