قدم من الأصحاب (1) التمييز على العادة.
ومنه: سؤال كثير من الحاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في التقديم والتأخير فيجيب: (لا حرج) (2)، ولم يستفصل بين العمد والسهو، والجهل والعلم.
ومنه: جوابه (بنعم) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها (3)، ولم يستفصل هل أوصت أم لا؟
ومن قضايا الأعيان: ترديد النبي صلى الله عليه وآل ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس (4). فيحتمل أن يكون (قد وقع) (5) ذلك اتفاقا، لا أنه شرط، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.