التفت إلى هذا الوجه، وهو أقرب إلى مقصود الارشاد، وإزالة الاشكال.
والفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال: أن الأول ما كان فيه لفظ وحكم من النبي صلى الله عليه وآله بعد السؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية تلك القضية كيف وقعت، فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وآله.
وأما قضايا الأعيان، فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله صلى الله عليه وآله، أو فعل الذي يترتب الحكم عليه، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة، فلا عموم له في جميعها، فيكفي حمله على صورة منها.
فمن ترك الاستفصال وقائع:
من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي صلى الله عليه وآله، كغيلان بن سلمة (1)، وقيس بن الحارث (2)، وعروة بن مسعود الثقفي (3)، ونوفل بن معاوية (4).
ومنه: حديث فاطمة بنت أبي حبيش (5): أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها - وقد ذكرت أنها تستحاض: (إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي) (6) ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من