ومنها: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين (1).
ومنها: كل معصية توجب في جنسها حدا (2).
وهذا الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة: الأديان، والنفوس، والعقول، والأنساب، والأموال.
فمصلحة الدين (منها) ما يتعلق بالاعتقاد، وهو إما كفر، وهو الشرك بالله، أوليس بكفر، وهو ترك السنة، إذا لم ينته إلى الكفر، وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الأمة كالمرجئة، والخوارج، والمجسمة. وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطأ وإن لم يسم كفرا ولا بدعة، كالامن من مكر الله، واليأس من روح الله. ويدخل فيه كل ما أشبهه كالسخط بقضاء الله، والاعتراض في قدره.
وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية، كالكبر، والمكر، والحسد، والغل للمؤمنين.
ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن، إما قاصرا، كالالحاد في الحرم، فيدخل فيه شبهه كإخافة المدينة الشريفة، والالحاد فيها، والكذب على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
وإما متعديا، وقد نص منها على النميمة، والسحر، والفرار (3) من الزحف، ونكث الصفقة، لان ضرره متعد.
وأما مصلحة النفس، فكالقتل بغير حق. وتدخل فيه جناية الطرف.