اللفظ بثمن معين، وإنما جاء التعيين من جهة العرف، فان العرف ثمن المثل، لا الغبن ولا النقصان.
واعترض عليهم (1): بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات، ووجوده يستلزم المرة قطعا، لان المرة إن وجدت فظاهر، وإن وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة.
فالحاصل: أن الحقيقة العامة (تارة) تقع في رتب (2) مرتبة بالأقل والأكثر، والجزء والكل. (وتارة) تقع في رتب (3) متباينة. فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاص. والقسم الثاني لا يستلزم، كالحيوان.
وحينئذ مسألة الوكالة تستلزم الامر بالبيع بأقل ثمن يمكن، الذي هو مطلق الثمن، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة، فاللفظ دال عليه بالالتزام.
فان قيل. لا نسلم أن هذا من قبيل العام، بل من قبيل الكل والجزء، ولا ريب أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء، فالامر بالكل أمر بالجزء.
فالجواب: أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما، وذلك معنى العموم، كقولنا: تصدق بمال، فإنه مشترك بين الأقل والأكثر، فيكون أعم منهما، إذ يحمل على الأقل والأكثر، كما يحمل الحيوان على الانسان والفرس.