قوله تعالى: ﴿لا يقدر على شئ﴾ (1) فان ذلك صفة لقوله (عبدا) فان قلنا: إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا، وإن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك، لان التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه عن غيره.
ومنها: الاختلاف في العارية، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط.
وعند بعض العامة (2) تضمن من غير شرط، لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية درعا، فقال له: أغصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (بل عارية مضمونة) (3) فالوصف للتوضيح (4).
قلت (5): لم لا يكون للتخصيص، أو يكون ذلك شرطا لضمانها؟
ومنها: لو قال لوكيله استوف ديني الذي على فلان، فمات، استوفاه من وارثه، لان الصفة للتوضيح والتعريف. وقال بعضهم:
بالمنع، بناء على أنها للتخصيص.
ومنها: لو قال لزوجته: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح، وظاهر منها بعد تزويجها، وقع الظهاران، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع، لان التزويج يخرجها