لكونه محرما، فعليها البينة. ولا يجب عليه ذلك، لأنها مقرة بالعقد له، وادعت عليه ما يبطله، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة، ومتى ادعت المرأة انها كانت محرمة، وأنكر الرجل ذلك، كان الحكم ما تقدم، فان قال الرجل: كنت محرما، وقالت المرأة: بل كنت محلا، كانت على الرجل البينة، لأنه مقر لها بالعقد، ومدع لما يفسده، ليسقط عن نفسه صداق النكاح، وغيره من مستحقات العقد.
135 - مسألة: إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجزى ذلك عنهما جميعا، ولا عن واحد منهما، لان حجة واحدة لا تجوز عن اثنين، فان حج عن أحدهما، فليس الواحد أولي بها من الأخر، لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما، فان أفرد أحدهما بالحجة لم تصح، لما ذكرناه، فان أراد الأجير نقلها إلى نفسه لم يصح، لأنه ما نواها عن نفسه، ونقلها لا دليل عليه.
136 - مسألة: إذا أحرم قبل الميقات، وأصاب صيدا، هل يجب عليه جزاء أو قيمته، أو لا يجب عليه شئ؟
الجواب: لا يجب عليه شئ، لان احرامه وقع من غير الميقات، ومن شرط صحته ان يقع من الميقات.
137 - مسألة: إذا استأجر وهو صحيح متمكن من ينوب عنه في حجة الاسلام، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا؟
الجواب: لا تجزى هذه الحجة عنه، لان الاجماع حاصل على ذلك.
138 - مسألة: إذا مات وكانت حجة الاسلام قد وجبت عليه، وعليه دين، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع، حج عنه، وقضى عنه الدين أيضا، فان فضل بعد ذلك شئ كان ميراثا، وان لم يفضل من ذلك شئ، فلا ميراث، وإن كان ما خلفه لا يتسع لذلك، قسم بينهما، لأنهما دينان قد وجبا عليه، وليس أحدهما أولي من الأخر، وان قلنا: بتقديم الحج، لان حق الله سبحانه أولي من حق غيره، كان جائزا.