فجوابه: انضمام الاستثناء والشرط والصفة والغاية إلى اللفظ إنما اقتضى قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص، إذ لو صدرت هذه المخصصات من الغافل والساهي لم يكن لها أثر. نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا إلا باللفظ، ولما كان حكم الايمان إنما يستفاد من المكلف، لان غالبها تدين له، استغني فيه عن اللفظ، ولهذا لو استثنى في يمينه، أو اشترط، أو قيدها بغاية، كان ذلك مقبولا بالنسبة إلى الحالف. وإذا قبلت هذه النسبة بالنسبة إليه فالمؤثر في الحقيقة إنما هو النية، فكما يحمل اللفظ على مقتضاه مع تلك الألفاظ، فكذا مع النية التي هي أصل اعتبار تلك الألفاظ، وجعلها مخصصة.
على أنا نقول: لا نسلم دلالة العام على أفراده حال نية الخصوص، فليست النية هنا منضمة إلى اللفظ الدال على العموم، بل النية جاعلة اللفظ العام في معنى اللفظ الخاص، فلا ينتظم قوله: إن انضمام النية كانضمام المستقل إلى (1) المستقل، إذ لا استقلال هنا في اللفظ العام، لعدم نيته، وإنما صار مدلول اللفظ بالنية إلى ذلك الخاص.
ومنها: تأثير النية في الدفع عن الدين المرهون به، ولو خالفه (2) المرتهن حلف الدافع، لأنه أعرف بقصده.
ولو لم ينو حالة الدفع، ففي التقسيط، أو مطالبته بانشاء النية الآن، وجهان.