إن شاء الولي، فإن فقأ صحيح عين أعور ولادة أو بمرض أو في سبيل الله كان الخيار إلى المجني عليه، فإن شاء أخذ الدية كاملة للبصر، وإن شاء فقأ إحدى عيني الجاني وأخذ منه نصف الدية، وإن شاء أعطى نصف دية وفقأ عين الجاني.
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية، وقد تقدم البحث في ذلك، ولا وجه لقلع العينين، فإن جعلهما بمثابة العين الواحدة فلا وجه لدفع نصف الدية حينئذ.
والأولى ما قاله الشيخ وعليه الرويات (1).
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت لم يكن فيها قصاص وكان فيها ثلث الدية، وإن كان منبتهما واحدا وقطعتا جميعا وقع بهما قصاص بإصبع واحدة.
والوجه أن له القصاص وأخذ دية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية، لأنهما عضوان قطعا، فلا يسقط أحدهما بالاجتماع.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو قطع رجل أذن رجل فأقيد فأخذ المستقاد منه أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يقطعها ثانيا، فإن كان الأول أعاد أذنه فالتصقت ثم طلب القود لم يكن له أولا ولا ثانيا.
والوجه أن له القصاص، لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه بل يجب إزالته، فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.
مسألة: قال ابن الجنيد: والأولى عندنا بالقصاص من الجراح دون النفس أن يكون بعد أن يبرأ المجني عليه لئلا يتعدى الجراح إلى التلف أو زيادة على ما يجب به وقت وقوعه،، وإذا أخر ذلك عرف ما يمكن أن يقع به القصاص وقت