مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا ادعى رجل على رجل قتيلا وليس له بينة فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فإن أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه أقسم فإن أقسم خمسين يمينا بالله أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية إذا وجد القتل بين ظهرانيهم (1). وكذا قال في من لا يحضره الفقيه.
وهذه رواية رواها الشيخ عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - (2). وفي الطريق علي بن أبي حمزة، وهو ضعيف.
والمعتمد أن نقول: وجود القتيل بين القبيلة أو في القرية إن كان موجبا للدية عليهم وأراد الولي الحلف على إثبات القصاص كان له ذلك، وإن لم يفعل ورد اليمين على المنكر فإذا حلفوا القسامة سقطت الدعوى عنهم، وإن طلبوا إثبات الدية كان لهم ذلك بغير قسامة وإن لم يوجب الدية إلا بالقسامة، فإذا لم يحلف أولياء المقتول وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى عنهم ولا دية.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: في ذكر العنين الدية (3). وكذا قال ابن الجنيد.
والمشهور أن فيه ثلث الدية، لأنه أشل فيكون فيه ثلث دية الصحيح كغيره من الأعضاء.
وقال في المقنع: إذا أسلم الرجل ثم قتل خطأ قسمت الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (4).
والمشهور أنه إن كان قاتلا خطأ كانت ديته عليه إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كانت الدية على الإمام، وإن كان مقتولا فديته للإمام إذا لم يمكن