والشيخ - رحمه الله - عول على أن الجاني أتلف معظم منافعه وصيره كالتالف فضمن قيمته. وقوله في المبسوط: " من الرجوع بالتفاوت " (1) هو المعتمد، لتحقق المالية بعد الجناية، فكان الواجب الأرش.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: دية كلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه، ودية كلب الحائط والماشية عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز من طعام، وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال (2).
وكذا قال ابن البراج، إلا أنه قال عوض: " قفيز طعام " " قفيز حنطة " (3) وقال المفيد: قد وظف في قيمة السلوقي المعلم للصيد أربعون درهما، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما، وليس في شئ من الكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة (4). وكذا قال سلار (5). وهو يعطي إلا شئ في كلب الزرع.
وقال ابن الجنيد: دية الكلب الذي للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما، ودية الكلب الأهلي زنبيل من تراب.
وقال الصدوق: دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس لصيد ولا ماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحب الكلب أن يقبله (6).
وقال ابن إدريس: دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد أربعون درهما، وشيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي، والأولى تقييده بكلب الصيد، لأنه إذا كان غير معلم على الصيد ولا هو كلب