ولأن جهة السب منسوبة إلى غير المخاطب، فلا يتعلق بالمخاطب ولاية الاستيفاء.
مسألة: قال أبو الصلاح: إن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقه، وليس له العفو (1).
وعندي في ذلك إشكال، إذ ليس المطالبة هنا باعتبار الميراث، فإن الزوجين لا ميراث لهما في الحد، وإنما يرثه الأقارب، والمستحق قد مات فانقطعت تعلقاته.
مسألة: قال أبو الصلاح: ويعزر مالك الأمة إذا أكرهها على البغاء وتحد هي، وعد أيضا في ما يوجب التعزير: والأمة إذا ادعت إكراه السيد لها على السحق، والعبد المفعول به إذا ادعي إكراه السيد له على التلوط به (2).
والوجه عدم الحد في المكرهة على البغاة، وعدم التعزير للأمة والعبد إذا ادعيا إكراه الموليين لهما للعذر المسقط للعقوبة وهو الإكراه.
مسألة: المشهور أن المولى إذا وطأ المكاتبة بعد ما تحرر بعضها سقط من الحد بقدر نصيبه وحد بنصيب الحرية، وإذا وطأ الأمة المشتركة حد بقدر نصيب الشريك فيها.
وقال أبو الصلاح: ويعزر واطئ الأمة المشتركة بالابتياع أو الغنيمة، والأمة المكاتبة إذا تحرر بعضها (3).
لنا: أن المقتضى للحد موجود سقط نصيبه منها، لعدم تحقق المقتضي فيه، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة، أو قال .