(733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
(734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه:
735) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
(737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما