قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟
قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
(1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال:
فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك.
(1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال:
يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت:
فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه.
(1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.