(32) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 367 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا زيد بن الحباب. أنبأنا مالك بن أنس.
أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبى قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به. فجاءت هرة تشرب. فأصغى لها الاناء. فجعلت أنظر إليه. فقال:
يا ابنة أخي! أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنها ليست بنجس. هي من الطوافين أو الطوافات ".
368 - حدثنا عمرو بن رافع، وإسماعيل بن توبة. قالا: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كنت أتوضأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك.
في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعيف.
369 - حدثنا محمد بن بشار. ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، يعنى أبا بكر الحنفي.
ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الهرة لا تقطع الصلاة. لأنها من متاع البيت ".
في الزوائد: رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث بندار، وهو محمد بن بشار.