والنزاع في هذه المسألة لفظي. وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية، قال في الاختيارات: وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به النحوي، ولم يفرق فيه العرب بين فاعل وفعول، والفقهي: الحكمي. وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور، هذا ملخص كلامه. وقال القاضي: فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشئ من المائعات غير الماء عندنا، ويجوز عندهم، أي الحنفية. قال الشيخ تقي الدين: ولا تدفع النجاسة عن نفسها، والماء يدفعها لكونه مطهرا. قال وليس طهور معدولا عن طاهر حتى يلزم موافقته له في التعدي واللزوم، بل هو من أسماء الآلات كالسحور والوجور اه. وظاهر هذا أن الخلاف معنوي لا لفظي. والطهور بضم الطاء المصدر قاله اليزيدي. وحكي الضم فيهما والفتح فيهما (لا يرفع الحدث) وما في معناه غيره (ولا يزيل النجس الطارئ غيره) أي غير الماء الطهور. وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بابه، وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط، (وهو) أي الماء الطهور (الباقي على خلقته) أي صفته التي خلق عليها من حرارة، أو برودة، أو عذوبة، أو ملوحة، أو غيرها (حقيقة) بأن لم يطرأ عليه شئ، (أو حكما) كالمتغير بمكث أو طحلب، والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر. والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر، وذوب الثلج، والبرد لقوله تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (الأنفال) وقوله عليه السلام: اللهم طهرني بالثلج والبرد رواه مسلم. وماء الأنهار، والعيون، والآبار، (ومنه) أي من الطهور (ماء البحر) لحديث أبي هريرة السابق، (و) من الطهور (ما استهلك فيه مائع طاهر) بحيث لم يغير كثيرا من لونه، أو طعمه، أو ريحه، كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر، (أو) استهلك فيه (ماء مستعمل يسير) ولم يغيره، فهو باق على طهوريته، لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق. أشبه الباقي على
(٢٦)