قلنا: صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم، ولهذا لم تفسد بفسادها، وليس كذلك المأموم لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام بما بيناه.
والذي يفرق بين الأمرين: أن الإمام لو علم بأن المأموم محدث لم يمنع ذلك من صحة صلاته، ولو علم المأموم أن إمامه محدث لم تصح صلاته، وكذلك لو سها المأموم لم يلزم الإمام حكم سهوه، ولو سها الإمام لزم المأموم حكمه.
فإذا ثبت أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وبطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم.
فإن احتجوا بما رواه أبو هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جنبا فأعاد ولم يعيدوا " (1).
فالجواب عنه: أن هذا معارض بما رواه سعيد بن المسيب: " بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس جنبا فأعاد وأعادوا " (2) وهذه الرواية أولى من روايتهم، لأنها تثبت الإعادة وتلك تنفيها.
المسألة الثامنة والتسعون:
" لا يجوز إمامة الفاسق " (*).
هذا صحيح، وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم، (3) وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها.
والدليل على صحتها الاجماع المذكور، وأيضا قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى