فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٨١
أو حديث نفس فلا يلزمه الوضوء في شئ منها وكذلك القول في الشك في الحدث الأكبر وهذا كله إذا عرف سبق الطهارة أما إذا لم يعرف ذلك بان تيقن انه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ولم يدر أيهما سبق وانه الآن على ماذا ففي المسألة وجهان أصحها قال صاحب التلخيص والأكثرون
(٨١)
مفاتيح البحث: الوضوء (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست