(فإن كان ملتحيا نظرت فإن كانت لحيته خفيفة لا تستر البشرة وجب غسل الشعر والبشرة للآية وإن كانت كثيفة تستر البشرة وجب إفاضة الماء على الشعر لان المواجهة تقع به ولا يجب غسل ما تحته لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة وغسل بها وجهه وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية ولأنه باطن دونه حائل معتاد فهو كداخل الفم والأنف والمستحب أن يخلل لحيته لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فإن كان بعضها خفيفا وبعضها كثيفا غسل ما تحت الخفيف وأفاض الماء على الكثيف) * (الشرح) في هذه القطعة مسائل إحداها حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه وقوله وبغرفة واحدة لا يصل الماء مع كثافة اللحية معناه ان لحيته الكريمة كانت كثيفة وهذا صحيح معروف وأما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته فصحيح رواه الترمذي من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال حسن صحيح وفي تخليل اللحية أحاديث كثيرة وينكر على المصنف قوله روى بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيح (الثانية) اللحية بكسر اللام وجمعها لحى بضم اللام وكسرها وهو أفصح وهي الشعر النابت على الذقن قاله المتولي والغزالي في البسيط وغيرهما وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن شاء الله تعالى وقد سبق ان البشرة ظاهر الجلد والكثة والكثيفة بمعنى وقوله لأنه باطن احتراز من اليد والرجل وقوله دونه حائل احتراز من الثقب في موضع الطهارة فإنه يجب غسل داخله وقوله معتاد احتراز من اللحية الكثة لامرأة (الثالثة) اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة واحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم: وحكى الرافعي قولا ووجها انه يجب غسل البشرة وهو مذهب المزني وأبي ثور قال الشيخ أبو حامد غلط بعض الأصحاب فظن المزني ذكر هذا عن مذهب الشافعي رحمه الله قال وليس كذلك وإنما حكى مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في هذه المسألة ولم يتقدمهما فيها أحد من السلف (قلت) قد نقله
(٣٧٤)