عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
(انظر الحديث 248 وطرفه).
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم خمسة كلهم تقدموا وعبد الله هو ابن المبارك.
وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار كذلك في موضع والعنعنة في موضعين.
وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الغسل عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام.
ذكر معناه. قوله: (أي إذا أراد الاغتسال) قوله: (ثم اغتسل) أي: ثم أشتغل بالاغتسال قوله: (إذا ظن أنه قد أروى) وفي بعض النسخ (حتى إذا ظن أن قد أروى) فأن بالفتح والتخفيف وأصلها بالتثقيل، ويجب حذف ضمير الشأن معه، وظن يجوز أن يكون على أصله فيكتفي يبالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: (عليه) أي: على شعره، والمراد على رأسه، واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو على عمومه، وخصص الآخرون بشعر الرأس قوله: (سائر جسده) أي: بقية جسده، وقد تقدم في رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل: على جلده كله فإذا حملنا لفظة سائ، على معنى الجميع يجمع بين الروايتين، وقال ابن بطال: أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية، فحكمه في التخليل كمكمه إلا إنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم: أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء وروى ابن وهب عنه تخليلها مطلقا وروى اشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب، لهذا الحديث، ولا يجب في الوضوء لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذكر فيه تخليل اللحية، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة. وقال المزني: تخليلها واجب في الوضوء والغسل.
273 حدثنا وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
.
قوله: (وقالت) عطف على: قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والضمير فيهما يرجع إلى عائشة فيكون متصلا بالإسناد المذكور قوله: (نغرف) جماعة المتكلم من الغرف بالغين المعجمة وفي رواية للبخاري في الاعتصام نشرع فيه جميعا ولفظ جميعا يؤكد به، يقال جاؤوا جميعا. أي: كلهم، وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث.
16 ((باب من توضل في الجنابة ثم غسل جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى.)) أي: هذا باب في بيان حكم من توضأ. قوله: (ولم يعد) بضم الياء من الإعادة قوله: (منه) في رواية أبي ذر، وفي رواية الباقين ليس بموجود.
وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود الإكمال فيهما، أما في الباب السابق فبالتخليل، وفي هذا الباب بالوضوء في الاغتسال.
274 حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب [/ ن مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رول الله صلى الله عليه وسلم وضوا للجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غس جسده ثم تنحى فغسل رجليه.
.
اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق في الترجمة فإن فيه: ثم غسل سائر جسده، وأما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء، فلا يطابق قوله: (ولم يعد غسل مواضع الوضوء) وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوء، وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهمعرفا بقية الجسد لا جملته، لأن الأصل عدم التكرار. قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغة ومحتمل عرفا إذا لم يذكر إعادة غسلها وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.، أي: ما بقي من جسده، بدليل الرواية الأخرى. وقال السكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده، في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره، وكذا حكم الحديث السابق، إذ المراد بسائر جسده أي: باقي جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره وقال بعضهم في كلام ابن المنبر كلفة وفي كلام ابن التين نطر لأن هذه
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»