صلى الله عليه وآله أمر بغسل الذكر منه (1)، ويحمل على الاستحباب.
فروع:
الأول: رطوبة فرج المرأة والدبر طاهرتان بالأصل.
وقال أبو حنيفة بالنجاسة، وللشافعي قولان (2) اعتبارا بالمذي، وقد بينا بطلانه.
الثاني: مني ما لا نفس له سائلة طاهر، لطهارة ميتته.
الثالث: القئ طاهر على الأشهر عملا بالأصل، ونقل الشيخ عن بعض علمائنا النجاسة (3) وبه قال الشافعي، لأنه غذاء متغير إلى الفساد (4). ونمنع صلاحيته للعلية.
ولو لم يتغير فهو طاهر إجماعا، ولو تغير غائطا فهو نجس إجماعا.
الرابع: كل ما يخرج من المعدة أو ينزل من الرأس من الرطوبات كالبلغم والمرة الصفراء طاهر بالأصل.
وقال الشافعي: البلغم طاهر، والمرة نجسة، وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة، لأن المعدة نجسة، فما يخرج منها نجس (5)، وهو ممنوع، وقال المزني: البلغم نجس لتغيره (6).