ج - لو قالت: كان حيضي خمسة أيام وكنت يوم الثاني طاهرا فلها يومان، الأول والثاني طهر بيقين، والسادس والسابع حيض بيقين.
وإن قالت: كنت في الثالث طاهرا فالثلاثة الأولى طهر بيقين، والسادس والسابع والثامن حيض بيقين. ولو قالت: كنت يوم الخامس طاهرا فالحيض الخمسة الثانية.
د - لو قالت: كان حيضي عشرة من كل شهر وكنت يوم السادس طاهرا فالستة الأولى طهر بيقين، ومن السابع إلى آخر السادس عشر طهر مشكوك فيه لا يمكن الانقطاع فيه، تتوضأ فيه لكل صلاة، وبعد السادس عشر إلى آخر الشهر طهر مشكوك فيه تغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع.
فإن قالت: كنت يوم الحادي عشر طاهرا فهو الطهر بيقين، والعشر الأولى مشكوك فيها تغتسل في آخرها لاحتمال الانقطاع، ومن الثاني عشر إلى آخر الحادي والعشرين مشكوك فيه تتوضأ لكل صلاة، ثم تغتسل عند انقضائه إلى آخر الشهر لاحتمال الانقطاع.
ه - لو قالت: كان لي في كل شهر حيضتان بينهما طهر صحيح ولا أعلم موضعهما ولا عددهما، فليس لها حيض ولا طهر بيقين عندنا.
أما [عند] (1) الشافعي (2) ومن وأفقه في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر، فإن أقل ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من أوله ويوما من آخره، وما بينهما طهر.
وأكثر ما يحتمل أن يكون حيضها يوما من أوله، وأربعة عشر من آخره بينهما خمسة عشر يوما، أو بالعكس، ويحتمل ما بين ذلك، فتتوضأ لليوم الأول لأنه طهر مشكوك فيه، وتغتسل في آخره، وتغتسل لكل صلاة إلى انقضاء الرابع عشر، وأما الخامس عشر والسادس عشر فطهر بيقين، ثم