عليه وآله فأمرها أن تغتسل لكل صلاة (1)، وهو محمول على الكثرة، وتحمل الصلاة على الواحدة وما ماثلها كالظهرين والعشاءين.
وقالت عائشة: تغتسل كل يوم غسلا، وبه قال سعيد بن المسيب، وروي عن ابن عمر (2)، فإن سعيد بن المسيب روى أنها تغتسل من ظهر إلى ظهر (3) قال مالك: إني أحسب أن حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه، يعني أنه بالطاء غير المعجمة فأبدلت بالظاء المعجمة (4).
وقال بعضهم: تجمع بين كل صلاة جمع بغسل وتغتسل للصبح لحديث حمنة (5)، وسيأتي، وبه قال عطاء، والنخعي (6) وهو مذهبنا في القسم الثالث، وهو الدم الكثير، وسيأتي.
مسألة 91: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة، وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا (7)، لقول الصادق عليه السلام: " فإن لم يجز