لأن عثمان لما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثم غسل رجليه (1)، وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال: (ويل للأعقاب من النار) (2).
ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات، مع أن أهل البيت عليهم السلام أعرف منه لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله، ولاحتمال أنه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية، بخلاف المسح، وتهديد الأعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنه جزء منه.
مسألة 51: ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم - ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني (3) - لأنه مأخوذ من كعب ثدي المرأة أي ارتفع. ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل فأين الكعبان؟: " ها هنا " (4) يعني المفصل دون عظم الساق.
وقال الجمهور كافة: الكعب، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها (5). لأن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وآله من