غسل الأموات لقول الباقر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت " (1) فإن خاف الغاسل البرد زالت الكراهة.
وكره مجاهد المسخن في الطهارة (2)، وأحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه (3).
ويبطل بأن [الأسلع بن] شريكا رحال [ناقة] (4) النبي عليه السلام أجنب فسخن الماء فاغتسل، وأخبره ولم ينكر عليه (5)، ودخل النبي عليه السلام حماما بالجحفة وهو محرم (6)، واضطر الصادق عليه السلام إلى الغسل فأتوه بالماء مسخنا وهو مريض فاغتسل (7).
ويكره المشمس في الآنية - وبه قال الشافعي (8) - لنهيه عليه السلام