لا تحديد فيه وتقدير القربة بمائة رطل تقريب ولان الزائد على القلتين وهو الشئ مشكوك والظاهر استعماله فيما دون النصف والقرب تختلف غالبا وكذلك لو اشترى شيئا أو أسلم في شئ وقدره بها لم يصح وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه فالظاهر أنه ردهم إلى التقريب فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه انه مقارب للقلتين توضأ منه وإلا فلا
(٣٩)