وهو محمول على غسل الفم، والاستحباب، ولأنه متروك (1)، لأنه فعل كثير.
الثالث: مس الذكر والدبر لا يوجب الوضوء، سواء مس الباطنين أو الظاهرين، وكذا لو مست المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره، وسواء مس بشهوة أو غيرها، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره، ذهب إليه أكثر علمائنا (2)، وبه قال علي عليه السلام، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس في إحدى الروايتين، وحذيفة، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، والحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (3)، للأصل، ولقوله عليه السلام وقد سئل عن مس الرجل ذكره بعد الوضوء: (هل هو إلا بضعة منه؟) (4)، ولقول الصادق عليه السلام - وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة -: " لا بأس " (5)، وما تقدم.
وقال الصدوق: من مس باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه (6).
وقال ابن الجنيد: من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه، ومن