وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع، وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها الرجوع.
(السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله.
____________________
والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر، وبالاستغناء، للثلاثة (1) وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها (2).
" قال دام ظله ": إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا، وقيل: يلزمه مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد، يوم يسقط (سقط خ ل) حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع وفي رجوعه بالعقر، قولان أشبههما الرجوع.
أقول: العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة (على شبهة خ ل) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل، نعم ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا، قال:
وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.
وهو اختيار شيخنا، ومهر المثل اختيار المتأخر.
" قال دام ظله ": إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا، وقيل: يلزمه مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد، يوم يسقط (سقط خ ل) حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع وفي رجوعه بالعقر، قولان أشبههما الرجوع.
أقول: العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة (على شبهة خ ل) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل، نعم ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا، قال:
وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.
وهو اختيار شيخنا، ومهر المثل اختيار المتأخر.