وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة.
____________________
في الخلاف، وأرى هذا النقل وهما لأن في موضع من الخلاف قال: روى أصحابنا جواز بيع عبد من عبدين، مستدلا بالإجماع، وفي موضع آخر: إن من ابتاع عبدا من عبدين أو ثلاثة لم يصح لجهالة المبيع.
وهذا حق، ونقل المتأخر غير صحيح، فإن المسألة الأولى صريحة بالجواز، والثانية تنافي مسألة النهاية، والفرق بينهما ظاهر.
ثم أقول: إن كان العبد المبيع من عبدين آبقا فالبيع باطل، لأن المبيع مجهول.
وإن كان عبدا في الذمة يلزم البايع أداة، فعلى (وعلى خ) المشتري ضمان الآبق إن أبق بتفريطه أو تعديه.
وإن كان معيبا فالآبق من مال المشتري (والآبق هو فمن مال المشتري خ) وإن لم يكن هو فيأخذه المشتري، ويضمن الآبق على ما ذكرنا هذا مقتضى الأصل ونسلم من القدح، والرواية من الشواذ وضعيف (ضعيفة خ) السند فلا عمل عليها.
" قال دام ظله ": ثم إن حملت، قومت عليه حصص الشركاء (الباقين خ) وقيل:
تقوم بمجرد الوطئ الخ.
أقول: مقتضى الأصل عدم التقويم مطلقا، خولف الأصل في الحاملة (1) للإجماع وترك في غيرها على الأصل.
والقول بأنها تقوم بمجرد الوطئ للشيخ، ومستنده ما رواه الكليني - في كتابه
وهذا حق، ونقل المتأخر غير صحيح، فإن المسألة الأولى صريحة بالجواز، والثانية تنافي مسألة النهاية، والفرق بينهما ظاهر.
ثم أقول: إن كان العبد المبيع من عبدين آبقا فالبيع باطل، لأن المبيع مجهول.
وإن كان عبدا في الذمة يلزم البايع أداة، فعلى (وعلى خ) المشتري ضمان الآبق إن أبق بتفريطه أو تعديه.
وإن كان معيبا فالآبق من مال المشتري (والآبق هو فمن مال المشتري خ) وإن لم يكن هو فيأخذه المشتري، ويضمن الآبق على ما ذكرنا هذا مقتضى الأصل ونسلم من القدح، والرواية من الشواذ وضعيف (ضعيفة خ) السند فلا عمل عليها.
" قال دام ظله ": ثم إن حملت، قومت عليه حصص الشركاء (الباقين خ) وقيل:
تقوم بمجرد الوطئ الخ.
أقول: مقتضى الأصل عدم التقويم مطلقا، خولف الأصل في الحاملة (1) للإجماع وترك في غيرها على الأصل.
والقول بأنها تقوم بمجرد الوطئ للشيخ، ومستنده ما رواه الكليني - في كتابه