____________________
أقول: يدل على مسح الطريق، والنظر والأثر (أما الأول) فلأن بالمسح يظهر إما القرب وهو يفيد علية (غلبة خ) الظن للسابق، أو التساوي، وهو يوجب بطلان العقد.
(وأما الأثر) فهو ما روى الشيخ - في التهذيب - عن أبي خديجة (سلمة خ ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كان سواء فهما ردا على مواليها جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه (1).
ثم قال في التهذيب: وفي رواية أخرى، إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده (2).
قلت: هذه مرسلة مخالفة للدليل فلا عمل عليها.
وقال الشيخ في النهاية: فإن اتفق العقدان أقرع بينهما، وجعل البطلان رواية، واختار القرع على جهة الاحتياط.
قلت: بل هو ضد الاحتياط فإن القرعة لا تستعمل إلا في محل الاشتباه أو مشكل أمره.
وأيضا فإنه رحمه الله ما استند إلى حديث يؤيد قوله، ولا يصح أن يستدل بما
(وأما الأثر) فهو ما روى الشيخ - في التهذيب - عن أبي خديجة (سلمة خ ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كان سواء فهما ردا على مواليها جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه (1).
ثم قال في التهذيب: وفي رواية أخرى، إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده (2).
قلت: هذه مرسلة مخالفة للدليل فلا عمل عليها.
وقال الشيخ في النهاية: فإن اتفق العقدان أقرع بينهما، وجعل البطلان رواية، واختار القرع على جهة الاحتياط.
قلت: بل هو ضد الاحتياط فإن القرعة لا تستعمل إلا في محل الاشتباه أو مشكل أمره.
وأيضا فإنه رحمه الله ما استند إلى حديث يؤيد قوله، ولا يصح أن يستدل بما