____________________
الكراهية، وهو اختيار المتأخر، وفي باب ابتياع الحيوان إلى التحريم، وهو مذهب المفيد وسلار.
وبه روايات (منها) ما روى الشيخ في التهذيب وابن بابويه عن ابن سنان (يعني عبد الله - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (1).
وهذه صحيحة السند مقبولة بين الأصحاب.
وفي معناها أخرى عن معاوية بن عمار (2).
و (منها) ما روي عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله باعوا جارية من السبي (3) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها، وقال:
بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (4).
وحمل المتأخر هذه الروايات كلها على الكراهية مستدلا بأن الناس مسلطون على أموالهم (5).
وبه روايات (منها) ما روى الشيخ في التهذيب وابن بابويه عن ابن سنان (يعني عبد الله - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (1).
وهذه صحيحة السند مقبولة بين الأصحاب.
وفي معناها أخرى عن معاوية بن عمار (2).
و (منها) ما روي عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله باعوا جارية من السبي (3) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها، فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها، وقال:
بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (4).
وحمل المتأخر هذه الروايات كلها على الكراهية مستدلا بأن الناس مسلطون على أموالهم (5).