____________________
وأما نسبة الربح إلى المال، وهو أن يقول: بعتك ورأس مالي كذا، وربح درهم على كل عشرة، ففيه خلاف، قال الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة وسلار وأبو الصلاح: أنه لا يجوز، ولعله تمسكا (تمسك خ ل) بما (بظاهر ما رواه خ ل) رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاما، فدعا له بالتجار، فقالوا، أنا نأخذ منك بده، دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين (الفان خ ل)، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع، بإثني عشر ألفا، فباعهم مساومة (1).
وعندي أنها محمولة على الكراهية، يدل عليه ما رواه فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بأحد (بإحدى خ ل) عشر، وعشرة باثنا (بإثني خ ل) عشر ونحو ذلك من البيع (الحديث) (2).
وما حكي عن ابن عباس، أنه قال: أكره أن أبيع ده، يازده ده، دوازده، لأنه بيع الأعاجم (3).
وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط، وشيخنا، وهو أشبه، (ولأن خ) الأصل الجواز، ولقوله تعالى: أحل الله البيع (4) والروايات محمولة على الكراهية.
" قال دام ظله ": وتكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر (للمالك خ) سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.
وعندي أنها محمولة على الكراهية، يدل عليه ما رواه فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بأحد (بإحدى خ ل) عشر، وعشرة باثنا (بإثني خ ل) عشر ونحو ذلك من البيع (الحديث) (2).
وما حكي عن ابن عباس، أنه قال: أكره أن أبيع ده، يازده ده، دوازده، لأنه بيع الأعاجم (3).
وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط، وشيخنا، وهو أشبه، (ولأن خ) الأصل الجواز، ولقوله تعالى: أحل الله البيع (4) والروايات محمولة على الكراهية.
" قال دام ظله ": وتكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر (للمالك خ) سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.