وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.
____________________
وهي مرسلة كما تراها، والمتأخر لا يعمل على دعواه، بالأخبار الصحيحة إذا كانت أخبار الآحاد، فكيف على مثل هذه.
لا يقال: هو مستند إلى الأصل، وإلى قوله تعالى: وأحل الله البيع (1) (لأنا نقول): اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل، ومعارض للآية.
وأما القول بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم، وشيخنا في الشرايع (2).
(وهو أشبه) احتراز من توهم معونة (معاونة خ ل) الكفار على المسلمين، وبه أقوال إلا في صورة واحدة، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار، فإنه يجوز، والحال هذه، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ) فلما عرفني الله عز وجل هذا الأمر، ضقت بذلك، وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم (وبعهم خ) فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم وبعه (وبعهم خ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا، يستعينون به علينا، فهو مشرك (3).
" قال دام ظله ": ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد، وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.
لا يقال: هو مستند إلى الأصل، وإلى قوله تعالى: وأحل الله البيع (1) (لأنا نقول): اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل، ومعارض للآية.
وأما القول بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم، وشيخنا في الشرايع (2).
(وهو أشبه) احتراز من توهم معونة (معاونة خ ل) الكفار على المسلمين، وبه أقوال إلا في صورة واحدة، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار، فإنه يجوز، والحال هذه، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ) فلما عرفني الله عز وجل هذا الأمر، ضقت بذلك، وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم (وبعهم خ) فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم وبعه (وبعهم خ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا، يستعينون به علينا، فهو مشرك (3).
" قال دام ظله ": ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد، وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.