____________________
والإذخر (1).
وقوله: (فيه الإثم) إشارة إلى أنه لا كفارة فيه عليه، غير أنه يأثم القالع، تمسكا بالأصل.
وأما استحقاق الإثم، فلأنه حرام منهي عنه، روى ذلك حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ نبت في الحرم، فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2) وبه روايات كثيرة (3).
وأما القول بأن فيها بقرة على الإطلاق، للشيخ في النهاية والتهذيب.
واستدل بما روى عن موسى بن القاسم، أنه قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع، فإن أراد نزعها، كفر بذبح بقرة، يتصدق بلحمها، على المساكين (4) والرواية مرسلة فلا تمسك بها.
وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة، للشيخ في الخلاف والمبسوط متمسكا بأن أخبار الأصحاب واردة بذلك، وما وقفت عليها، وكذا شيخنا دام ظله، تردد فيه (5) لعدم اطلاعه على النقل، والله أعلم.
وقوله: (فيه الإثم) إشارة إلى أنه لا كفارة فيه عليه، غير أنه يأثم القالع، تمسكا بالأصل.
وأما استحقاق الإثم، فلأنه حرام منهي عنه، روى ذلك حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل شئ نبت في الحرم، فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2) وبه روايات كثيرة (3).
وأما القول بأن فيها بقرة على الإطلاق، للشيخ في النهاية والتهذيب.
واستدل بما روى عن موسى بن القاسم، أنه قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع، فإن أراد نزعها، كفر بذبح بقرة، يتصدق بلحمها، على المساكين (4) والرواية مرسلة فلا تمسك بها.
وأما التفصيل بين الصغيرة والكبيرة، للشيخ في الخلاف والمبسوط متمسكا بأن أخبار الأصحاب واردة بذلك، وما وقفت عليها، وكذا شيخنا دام ظله، تردد فيه (5) لعدم اطلاعه على النقل، والله أعلم.