____________________
" قال دام ظله ": وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة، وإن لم ينذره ظاهرا لم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها، من وجوه البر، على الأشبه، إلى آخره.
أقول: نذر المرابطة، مع وجود الإمام عليه السلام، وتمكنه، لا خلاف فيه وفي وجوبه مطلقا.
فأما مع عدم تمكنه فلا يخلو إما أن يكون وقع ظاهرا يعرفه الناس أم لا، فالأول إما أن يخاف الشنعة من المخالف، أم لا يخاف.
فالثاني من القسم الأول والثاني لا يجب الوفاء به عند الشيخ، بل عنده يصرف في وجوه البر، وهو مروي، عن علي بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم، إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدى الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (1).
وعند شيخنا والمتأخر، يجب الوفاء، وهو أشبه، عملا بمقتضى النذر، ولا مانع من انعقاده، والرواية مشتملة على المكاتبة فلا اعتماد عليها.
وأما باقي الأقسام، فلا خلاف في انعقاده ولزوم الوفاء به.
أقول: نذر المرابطة، مع وجود الإمام عليه السلام، وتمكنه، لا خلاف فيه وفي وجوبه مطلقا.
فأما مع عدم تمكنه فلا يخلو إما أن يكون وقع ظاهرا يعرفه الناس أم لا، فالأول إما أن يخاف الشنعة من المخالف، أم لا يخاف.
فالثاني من القسم الأول والثاني لا يجب الوفاء به عند الشيخ، بل عنده يصرف في وجوه البر، وهو مروي، عن علي بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم، إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدى الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله؟ فكتب عليه السلام إليه بخطه وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (1).
وعند شيخنا والمتأخر، يجب الوفاء، وهو أشبه، عملا بمقتضى النذر، ولا مانع من انعقاده، والرواية مشتملة على المكاتبة فلا اعتماد عليها.
وأما باقي الأقسام، فلا خلاف في انعقاده ولزوم الوفاء به.