ولا يجوز دفن الحربي.
ويجب دفن المسلم.
____________________
طربال، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون، فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم، فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال: إن كانت في الغنائم، وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم، فأخذوها منه ردت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم، فأصابها، ردت عليه برمتها، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس، وقسموا جميع الغنائم، فأصابها بعد، قال: يأخذها من الذي هي في يده، إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده، إذا أقام البينة، على أمير الجيش بالثمن (1).
والجواب عن الرواية الأولى، الطعن فيها فإنها (لأنها خ) مرسلة.
فأما (2) إن عرفوا بعد القسمة والتفرقة، فيرد إلى المالك، ويرجع الغانم بقيمته إلى الإمام عليه السلام.
وقبل التفرقة (3) فالوجه رده إلى المالك، ثم إعادة القيمة.
وفيه قول آخر، بأن (بأنه خ ل) يعطى المالك القيمة لا العين، وينسب هذا إلى ابن بابويه، والأول أصح، والله أعلم.
" قال دام ظله ": ويكره أن يصبر على القتل.
معناه، أن يحبس (4) لأجل القتل، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل.
والجواب عن الرواية الأولى، الطعن فيها فإنها (لأنها خ) مرسلة.
فأما (2) إن عرفوا بعد القسمة والتفرقة، فيرد إلى المالك، ويرجع الغانم بقيمته إلى الإمام عليه السلام.
وقبل التفرقة (3) فالوجه رده إلى المالك، ثم إعادة القيمة.
وفيه قول آخر، بأن (بأنه خ ل) يعطى المالك القيمة لا العين، وينسب هذا إلى ابن بابويه، والأول أصح، والله أعلم.
" قال دام ظله ": ويكره أن يصبر على القتل.
معناه، أن يحبس (4) لأجل القتل، بل يقتل من غير حبس إن شاء القتل.