ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه لا يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
____________________
" قال دام ظله ": وفي تحريم حمام الحرم في الحل، تردد، أشبهه الكراهة.
منشأ التردد، اختلاف قولي الشيخ في النهاية والمبسوط في كتب الحج: لا يجوز، وبه قال في التهذيب مستندا إلى ما رواه موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
وقال في الخلاف والمبسوط (في كتاب الصيد والذبائح): إذا قتل المحل صيدا فلا جزاء عليه، وهو اختيار المتأخر، وهو أشبه، تمسكا بالأصل، والرواية محمولة على الكراهية، كما ذكره شيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه (لا يملك) (2) ويجب إرسال ما يكون معه.
أقول: إذا (لما خ) تقرر أن المحل، لو أدخل بصيد الحرم، يجب إرساله، فهل يدخل في ملكه وهو في الحرم؟ الوجه نعم، لأنه لا تنافي بين التملك والارسال، ويمكن أن يقال: مع الإرسال لا تظهر فائدة التملك، فلا يدخل وهو ضعيف لأن عدم الفائدة لا يمنع من التملك، وذهب في الشرايع إلى أنه لا يملك، وهو ضعيف.
والوجه أن يقال: لا يدخل في ملكه، إن كان حاضرا، ويدخل إن كان غائبا، جمعا بين القولين، وعلى هذا يظهر للتملك فائدة، وهذا التفصيل في المحرم أحسن.
منشأ التردد، اختلاف قولي الشيخ في النهاية والمبسوط في كتب الحج: لا يجوز، وبه قال في التهذيب مستندا إلى ما رواه موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (1).
وقال في الخلاف والمبسوط (في كتاب الصيد والذبائح): إذا قتل المحل صيدا فلا جزاء عليه، وهو اختيار المتأخر، وهو أشبه، تمسكا بالأصل، والرواية محمولة على الكراهية، كما ذكره شيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه (لا يملك) (2) ويجب إرسال ما يكون معه.
أقول: إذا (لما خ) تقرر أن المحل، لو أدخل بصيد الحرم، يجب إرساله، فهل يدخل في ملكه وهو في الحرم؟ الوجه نعم، لأنه لا تنافي بين التملك والارسال، ويمكن أن يقال: مع الإرسال لا تظهر فائدة التملك، فلا يدخل وهو ضعيف لأن عدم الفائدة لا يمنع من التملك، وذهب في الشرايع إلى أنه لا يملك، وهو ضعيف.
والوجه أن يقال: لا يدخل في ملكه، إن كان حاضرا، ويدخل إن كان غائبا، جمعا بين القولين، وعلى هذا يظهر للتملك فائدة، وهذا التفصيل في المحرم أحسن.