وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما السقوط.
____________________
وقال في الخلاف: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ، ووجه كونه ليس من أهل الحرب.
ولقائل أن يقول: أنه وإن كان ليس من أهل الحرب، فهو من أهل الرأي، فتؤخذ ليكون صاغرا، فالوجه الأخذ.
فأما الصبيان والمجانين والنساء والبله، لا خلاف في أنها لا تؤخذ منهم.
" قال دام ظله ": وفي جواز الجمع، قولان، أشبههما الجواز.
أي الجمع بين الرؤوس والأرضين، ذهب الشيخان والمتأخر وأكثر الأصحاب إلى أنه لا يجمع، وذهب أبو الصلاح إلى الجمع، وهو مدلول الأصل، ولكونه انسب بالصغار.
" قال دام ظله ": وإذا أسلم الذمي قبل الحول، سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما السقوط.
القول بالسقوط للشيخين في النهاية والمقنعة، ويدل عليه قوله عليه السلام:
الإسلام يجب ما قبله (1) ولقوله عليه السلام: لا جزية على مسلم (2).
ولقائل أن يقول: أنه وإن كان ليس من أهل الحرب، فهو من أهل الرأي، فتؤخذ ليكون صاغرا، فالوجه الأخذ.
فأما الصبيان والمجانين والنساء والبله، لا خلاف في أنها لا تؤخذ منهم.
" قال دام ظله ": وفي جواز الجمع، قولان، أشبههما الجواز.
أي الجمع بين الرؤوس والأرضين، ذهب الشيخان والمتأخر وأكثر الأصحاب إلى أنه لا يجمع، وذهب أبو الصلاح إلى الجمع، وهو مدلول الأصل، ولكونه انسب بالصغار.
" قال دام ظله ": وإذا أسلم الذمي قبل الحول، سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما السقوط.
القول بالسقوط للشيخين في النهاية والمقنعة، ويدل عليه قوله عليه السلام:
الإسلام يجب ما قبله (1) ولقوله عليه السلام: لا جزية على مسلم (2).