وفي رواية: والحج من قابل.
ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا لزمه بدنة أو بقرة أو شاة، ولو كان معسرا، فشاة أو صيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة وأتم طوافه.
____________________
المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما (نسكهما خ ل) ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (1).
وقال في المبسوط والخلاف: بالثاني، يعني الأولى عقوبة، والثانية هي حجة الإسلام، واختاره المتأخر، مستدلا بأن الأولى فاسدة، ولا تبري الذمة، ثم قال:
وبذلك تشهد العقول.
وهو كلام شعري لا حقيقة له (لنا) أولا التمسك بالأصل (وثانيا) بالرواية، ثم نقول: لا نسلم أن الأولى فاسدة فما وجدنا به حديثا مرويا، وليس للعقول فيه مدخل وحكى المتأخر ذلك عن الشيخ في النهاية، وهو أيضا غير صحيح، نعم ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط، وأتوهم أنه عني فساد الثواب، لا بطلان الحج.
وتظهر فائدة هذا البحث في الاستيجار، وغير ذلك.
" قال دام ظله ": ولو استمنى بيده، لزمته البدنة، حسب.
وقال في المبسوط والخلاف: بالثاني، يعني الأولى عقوبة، والثانية هي حجة الإسلام، واختاره المتأخر، مستدلا بأن الأولى فاسدة، ولا تبري الذمة، ثم قال:
وبذلك تشهد العقول.
وهو كلام شعري لا حقيقة له (لنا) أولا التمسك بالأصل (وثانيا) بالرواية، ثم نقول: لا نسلم أن الأولى فاسدة فما وجدنا به حديثا مرويا، وليس للعقول فيه مدخل وحكى المتأخر ذلك عن الشيخ في النهاية، وهو أيضا غير صحيح، نعم ذكر ذلك في الخلاف والمبسوط، وأتوهم أنه عني فساد الثواب، لا بطلان الحج.
وتظهر فائدة هذا البحث في الاستيجار، وغير ذلك.
" قال دام ظله ": ولو استمنى بيده، لزمته البدنة، حسب.