ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
____________________
إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد (1).
وحملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا، وقوله: (وقيل إن لم يمكنه الفداء، أكل الميتة) هو قول الشيخ في الاستبصار، تأويلا لرواية محمد بن عبد الجبار (2)، وقال المتأخر: الأقوى أن يأكل الميتة، لاضطراره إليها، وتردد الشيخ في الخلاف والمبسوط، في كتاب الأطعمة، واختار أكل الميتة على الأولوية من غير كفارة.
والذي أختاره التخيير في ذلك، عملا بالروايتين، ولا تنافي بينهما، إذ ليس في أحدهما تحريم الآخر، وإليه (وإلى التخيير خ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
" قال دام ظله ": وهل يحرم الصيد، وهو يؤم الحرم؟ الأشهر (الأشبه خ الكراهية.
أقول: الكراهية في رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره أن يرمى الصيد، وهو يؤم الحرم (3) وذهب الشيخ إلى المنع، عملا برواية علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل حل (قد خ) رمى صيدا في الحل، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال:
لحمه حرام مثل الميتة (4).
" قال دام ظله ": ولو أصابه، فدخل الحرم ومات لم يضمن، على أشهر الروايتين.
وحملها الشيخ في الاستبصار على من لم يجد الصيد مذبوحا، وقوله: (وقيل إن لم يمكنه الفداء، أكل الميتة) هو قول الشيخ في الاستبصار، تأويلا لرواية محمد بن عبد الجبار (2)، وقال المتأخر: الأقوى أن يأكل الميتة، لاضطراره إليها، وتردد الشيخ في الخلاف والمبسوط، في كتاب الأطعمة، واختار أكل الميتة على الأولوية من غير كفارة.
والذي أختاره التخيير في ذلك، عملا بالروايتين، ولا تنافي بينهما، إذ ليس في أحدهما تحريم الآخر، وإليه (وإلى التخيير خ) ذهب محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
" قال دام ظله ": وهل يحرم الصيد، وهو يؤم الحرم؟ الأشهر (الأشبه خ الكراهية.
أقول: الكراهية في رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره أن يرمى الصيد، وهو يؤم الحرم (3) وذهب الشيخ إلى المنع، عملا برواية علي بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل حل (قد خ) رمى صيدا في الحل، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم، فقال:
لحمه حرام مثل الميتة (4).
" قال دام ظله ": ولو أصابه، فدخل الحرم ومات لم يضمن، على أشهر الروايتين.