(الخامسة) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه.
____________________
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المحرم يصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب (1) ومثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند (2).
وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وأبو الصلاح والمتأخر، مستدلا بعموم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (3).
وفي بعضها لا يضمن، وهو ما رواه حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (4).
وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات، حمل الأولى على الناسي، والثانية على من تعمد ذلك.
ويدل على أن المتعمد لا يلزمه شئ، قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه (5) ومعلوم أن الانتقام لا يكون إلا على العمد، وإذا وضعه في جواب الشرط، وسكت عن الكفارة، فلا يلزم سوى المنطوق به، عملا بالأصل.
" قال دام ظله ": الخامسة، لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، إلى آخره.
وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وأبو الصلاح والمتأخر، مستدلا بعموم قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (3).
وفي بعضها لا يضمن، وهو ما رواه حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المحرم إذا قتل الصيد، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة (4).
وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات، حمل الأولى على الناسي، والثانية على من تعمد ذلك.
ويدل على أن المتعمد لا يلزمه شئ، قوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه (5) ومعلوم أن الانتقام لا يكون إلا على العمد، وإذا وضعه في جواب الشرط، وسكت عن الكفارة، فلا يلزم سوى المنطوق به، عملا بالأصل.
" قال دام ظله ": الخامسة، لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، إلى آخره.