____________________
للأصحاب في المسألة أقوال، قال الشيخ: التبييت شرط في الإفطار، ومع عدمه يلزم الصوم، مستدلا بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل (1).
واستنادا إلى رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (2).
وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال.
وإلى رواية أبي بصير، قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر، ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان (3) وهي مستندة (4)، وغير ذلك من الروايات.
وفي الكل ضعف، إلا أن بعضها يؤيد بعضا.
وقال المفيد ولو خرج قبل الزوال، يلزمه الإفطار، ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر، وهو صائم؟ قال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال، فليتم صومه (يومه خ) (5) وهي صحيحة السند.
واستنادا إلى رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (2).
وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال.
وإلى رواية أبي بصير، قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر، ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان (3) وهي مستندة (4)، وغير ذلك من الروايات.
وفي الكل ضعف، إلا أن بعضها يؤيد بعضا.
وقال المفيد ولو خرج قبل الزوال، يلزمه الإفطار، ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر، وهو صائم؟ قال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال، فليتم صومه (يومه خ) (5) وهي صحيحة السند.