____________________
كل يوم بمد فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه (1)، ومثله في رواية الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، إلا أن فيها: فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه (2).
وفي الوشاء ضعف، وعليها فتوى علم الهدى.
وفي النهاية: إن وجب عليه صيام شهرين متتابعين، تصدق عنه عن شهر، ويقضي عنه وليه شهرا.
وقال المتأخر هنا: إن الشهرين إن كانا نذرا وجب على الولي الإتيان بهما صوما لا غير، وإن كانا لكفارة مخيرة، فالولي مخير إن شاء صام، وإن شاء تصدق من ماله قبل القسمة، وهو أشبه.
وإن كان الثاني وهو إن لم يتمكن من القضاء لا يجب على الولي القضاء عنه، لعدم استقراره في ذمة الميت إلا في السفر، فإن الشيخ ذهب في التهذيب إلى وجوب القضاء على كل حال، مستدلا بما روي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه (الحديث) (3) واختاره شيخنا دام ظله في الشرايع، متمسكا بها.
والأشبه عدم الوجوب، لسقوط الأداء، وعدم تعلق القضاء، وهو اختياره في النهاية وابني بابويه في المقنع والرسالة.
وإذا ثبت هذا فهل يقضي عن النساء كالرجال؟ قال الشيخ وأتباعه: نعم، وقال المتأخر: لا نظرا إلى أن القضاء عن الغير خلاف مقتضى الأصل، عمل به في الرجال، للإجماع، وفي غيرهم (وغيرهم خ) باق على أصله (الأصل خ).
ولشيخنا فيه تردد، موجبه اعتبار فتوى الشيخ، والنظر إلى أن العلة المقتضية
وفي الوشاء ضعف، وعليها فتوى علم الهدى.
وفي النهاية: إن وجب عليه صيام شهرين متتابعين، تصدق عنه عن شهر، ويقضي عنه وليه شهرا.
وقال المتأخر هنا: إن الشهرين إن كانا نذرا وجب على الولي الإتيان بهما صوما لا غير، وإن كانا لكفارة مخيرة، فالولي مخير إن شاء صام، وإن شاء تصدق من ماله قبل القسمة، وهو أشبه.
وإن كان الثاني وهو إن لم يتمكن من القضاء لا يجب على الولي القضاء عنه، لعدم استقراره في ذمة الميت إلا في السفر، فإن الشيخ ذهب في التهذيب إلى وجوب القضاء على كل حال، مستدلا بما روي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضي عنه (الحديث) (3) واختاره شيخنا دام ظله في الشرايع، متمسكا بها.
والأشبه عدم الوجوب، لسقوط الأداء، وعدم تعلق القضاء، وهو اختياره في النهاية وابني بابويه في المقنع والرسالة.
وإذا ثبت هذا فهل يقضي عن النساء كالرجال؟ قال الشيخ وأتباعه: نعم، وقال المتأخر: لا نظرا إلى أن القضاء عن الغير خلاف مقتضى الأصل، عمل به في الرجال، للإجماع، وفي غيرهم (وغيرهم خ) باق على أصله (الأصل خ).
ولشيخنا فيه تردد، موجبه اعتبار فتوى الشيخ، والنظر إلى أن العلة المقتضية