ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة.
ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
____________________
أقول: اتفق أصحابنا، على أن الصوم شرط في الاعتكاف، وتجب بالجماع فيه كفارة.
وهل يلزم كفارتان لو جامع نهارا؟ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل مشعر ب (نعم) واختاره الراوندي، وفي النهاية، يفسد (مقيد خ) بكون (1) الاعتكاف في شهر رمضان، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.
وبه أعمل (أولا) لما رواه محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وطأ امرأته، وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (2).
و (ثانيا) لانعقاد الإجماع، على أن الجماع في الاعتكاف موجب للكفارة، وكذا في رمضان نهارا، ولا دليل على التداخل، فيجب العمل بمقتضى كل منهما، ويقرب على هذا أن يقال: وتجب في غير رمضان أيضا، إذا كان الصوم مما فيه الكفارة.
" قال دام ظله ": ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين، لزمت الكفارة إلى آخره.
تقديره إذا كان الإفطار بغير الجماع، وكلام الأصحاب فيه مختلف، قال المفيد
وهل يلزم كفارتان لو جامع نهارا؟ كلام الشيخ في المبسوط والخلاف والجمل مشعر ب (نعم) واختاره الراوندي، وفي النهاية، يفسد (مقيد خ) بكون (1) الاعتكاف في شهر رمضان، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر.
وبه أعمل (أولا) لما رواه محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وطأ امرأته، وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة، قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (2).
و (ثانيا) لانعقاد الإجماع، على أن الجماع في الاعتكاف موجب للكفارة، وكذا في رمضان نهارا، ولا دليل على التداخل، فيجب العمل بمقتضى كل منهما، ويقرب على هذا أن يقال: وتجب في غير رمضان أيضا، إذا كان الصوم مما فيه الكفارة.
" قال دام ظله ": ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن وجب بالنذر المعين، لزمت الكفارة إلى آخره.
تقديره إذا كان الإفطار بغير الجماع، وكلام الأصحاب فيه مختلف، قال المفيد