وصوم آخر شعبان بنية الفرض.
ونذر المعصية، والصمت.
____________________
عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1).
وعليها فتوى الشيخ في المبسوط.
والوجه صحة الصوم، لأن الطهارة ليست شرطا فيه، بخلاف الصلاة.
" قال دام ظله ": وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة الخ.
هذه رواها سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ، في الشهر الحرام، قال: يغلظ عليه الدية (العقوبة خ ل)، وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق لزمه (يلزمه خ) (2).
واختارها في الاستبصار، ذاهبا إلى أن التحريم، إنما وقع على من صامها مبتدئا، لا على من أوجب على نفسه صوم شهرين متتابعين فيدخل فيهما العيدان وغير ذلك ضمنا لأنه أوجب على نفسه، وأفتى عليها الشيخ في المبسوط.
وفي سهل طعن، والأظهر في فتاوى الأصحاب عموم المنع، عملا بإطلاق روايات (منها) ما رواه الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث
وعليها فتوى الشيخ في المبسوط.
والوجه صحة الصوم، لأن الطهارة ليست شرطا فيه، بخلاف الصلاة.
" قال دام ظله ": وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة الخ.
هذه رواها سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ، في الشهر الحرام، قال: يغلظ عليه الدية (العقوبة خ ل)، وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق لزمه (يلزمه خ) (2).
واختارها في الاستبصار، ذاهبا إلى أن التحريم، إنما وقع على من صامها مبتدئا، لا على من أوجب على نفسه صوم شهرين متتابعين فيدخل فيهما العيدان وغير ذلك ضمنا لأنه أوجب على نفسه، وأفتى عليها الشيخ في المبسوط.
وفي سهل طعن، والأظهر في فتاوى الأصحاب عموم المنع، عملا بإطلاق روايات (منها) ما رواه الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث