وأما الثاني، يكفر ويسقط القضاء ضرورة، وعليه اتفاق الكل.
الصنف الثالث سائر المرضى وعليهم القضاء بلا كفارة وأما الحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، إذا خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان، ولا كفارة.
ويظهر من كلام سلار سقوط القضاء والكفارة، وكذا نقول في ذي العطاش، الذي لا يرجى شفاؤه، والعمل على الأول.