وقد يقال بانحلال العلم الاجمالي أيضا في هذا القسم لوجوه (1):
1 - قاعدة اليد.
وفيه: أن قاعدة اليد إنما توجب الانحلال إذا أجاز الجائر التصرف في مال معين كما تقدم في القسم الأول، وأما إذا أذن في التصرف في مال غير معين على نحو العموم البدلي، فإن قاعدة اليد في أي فرد اختاره المجاز معارضة لها في الطرف الآخر، فلا توجب انحلال العلم الاجمالي.
2 - قاعدة من ادعى شيئا ولم يعارضه أحد في دعواه يحكم بكون الشئ ملكا له.
وفيه: أن القاعدة المذكورة وإن وردت في بعض الأحاديث (2) ولكنها غريبة عن المقام، للعلم بوجود الحرام فيما بيد الجائر، على أن الرواية واردة في قضية شخصية فلا يمكن التعدي منها إلى غيرها للجهل بخصوصياتها.
3 - إن حمل فعل المسلم على الصحة يقتضي معاملة ما بيد الجائر معاملة الملكية.
وفيه: مضافا إلى ما أوردناه على الوجه الأول، أنه قد يراد من أصالة الصحة حمل فعل المسلم على الصحيح فيما إذا كان ذا وجهين: الحلال والحرام، ولا شبهة أن حمله على الوجه الحلال لا يوجب ترتب آثاره عليه، كما إذا تكلم المسلم بكلام احتملنا أنه سلام أو سباب فحمل فعله